غزة بوست – غزة :
قدّم مركزا عدالة والميزان لحقوق الإنسان وجمعية العون الطبي للفلسطينيين (MAP-UK) تقريرًا إلى لجنة الأمم المتحدة المعنيّة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حول انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة.
يأتي ذلك في ضوء عقد اللجنة مراجعتها الدورية الأولى لإسرائيل، اليوم الأربعاء وغداً الخميس.
وبحسب بيان صادر عن المركزين والجمعية فإن التقرير المؤلف من 18 صفحة يركز على السلوك غير القانوني لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وبشكل رئيسي، في تعاملها مع المشاركين في مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة.
ووفقاً للبيان يبين التقرير أن آلاف الفلسطينيين شاركوا في تظاهرات سلمية عند السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل خلال الفترة من آذار 2018 حتى آذار 2020، دون أن يشكّلوا أي تهديد على قوات الاحتلال يبرّر استخدام الرصاص الحي ووسائل قمع خطيرة.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال قتلت خلال التظاهرات 217 فلسطينيًا، بما في ذلك تسعة أشخاص من ذوي الإعاقات، وأصابت الآلاف بجروح متفاوتة الخطورة، مما أدى إلى إعاقات جسدية دائمة لـِ 178 متظاهرًا.
وأكد البيان أن التقرير يقدم رصدا وتوثيقا شاملًا لهجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي القاتلة على المتظاهرين السلميين خلال التظاهرات، بما في ذلك تلك الموجهة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقهم في الحياة بموجب الاتفاقية والقوانين والأعراف الإنسانية الدولية. وقد ترقى هذه الهجمات إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بموجب ميثاق روما.
ولفت إلى التقرير يشير إلى تورط قوات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاج نمط من إطلاق النار المتعمد بغرض التسبب في إعاقات جسدية دائمة، بحيث أطلقت الرصاص الحي على مناطق من الجسم حيث كان من المؤكد أن الإصابة، إن لم تكن قاتلة، ستتسبب في إعاقات دائمة، بما في ذلك البتر والصدمة الشديدة.
ونوه إلى أنه يوضح الآثار الخطيرة لنقص الخدمات الطبية في غزة نتيجة الاحتلال والحصار المستمر، ورفض إسرائيل منح تصاريح خروج للمصابين من المتظاهرين الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة الكبرى للوصول إلى المستشفيات، كإجراء عقابي، مما أدى إلى تفاقم الحالة
وأكد على أنه يسلط الضوء على أن إسرائيل فرضت حظرًا كاملًا حرم الضحايا الفلسطينيين سكان قطاع غزة من الحصول على تعويض مدني عن الأضرار التي لحقت بهم، مما يعني تحلل دولة الاحتلال بشكل كامل من التزامها بتوفير تعويضات مدنية لسكان قطاع غزة، ويحرم الضحايا من تلقي أي تعويض عن الإصابات أو الإعاقات الدائمة الناجمة عن أفعال قوات الاحتلال الاسرائيلي في غزة.
ونبه إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية صادقت على هذه السياسة في قضية عطية فتحي النباهين، وهو فتى فلسطيني يبلغ من العمر 15 عامًا تم إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال أثناء وجوده في أرض عائلته، مما أسفر عن إصابته إصابة تسببت في إعاقة شاملة حيث أصيب الفتى بشلل كامل.
ودعا البيان، اللجنة الأممية إلى ضرورة التأكيد على أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تنطبق على سلوك إسرائيل وقواتها داخل الخطّ الأخضر وفي الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك قطاع غزة.
وطالب اللجنة بالفرض على إسرائيل ضمان “إجراء تحقيقات سريعة وشاملة وفعالة ومستقلة ومحايدة في جميع الحوادث التي تنطوي على الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم في حالة إدانتهم”.
وحثت على ضرورة ضمان محاسبة المسؤولين عن إصابة وقتل المتظاهرين الفلسطينيين، بما في ذلك الأشخاص تحت الحماية الخاصة مثل ذوي الإعاقة.
كما طالبت بحث إسرائيل على إلغاء سياسة “التصاريح” الحاليّة والتي ترفض خروج المصابين من قطاع غزّة بهدف تلقّي العلاج، والسماح لسكان غزة بتلقي العلاج الطبي خارج القطاع واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمحاسبة الذين تسببوا في إعاقات دائمة أو وفيات نتيجة لمثل هذا النوع من الرفض.
وأوصت بضرورة الطلب من إسرائيل إلغاء تعديل قانون المسؤولية المدنية لعام 2012، حيث لا يمكن لإسرائيل التنصّل من مسؤوليتها عن الأضرار التي تسببت فيها للفلسطينيين في قطاع غزة.