غزة – غزة بوست
المحكمة العسكرية بغزة تصدر أحكاماً بحق 8 مهربي مخدرات
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة للقضاء العسكري حكما ضد ثمانية من تجار المخدرات ومروجيها ، في ثلاث قضايا معلقة أمامها في الأيام الأخيرة.
وتراوحت أحكام السجن بين 3 و 15 عاما لمهربي المخدرات ، وغرامات تصل إلى 20 ألف دينار أردني.
في القضية رقم (83/2018) ، قضت المحكمة العسكرية في كل من:
المحكوم عليه (محمد ص.ق) من مواليد عام 1988 من سكان رفح ، يُحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة منها مدة التوقيف وغرامة قدرها 20 ألف دينار أردني.
يُحكم على المحكوم عليه (محمد ، م ، ق.) ، من مواليد 1976 ، من سكان مدينة رفح ، بالسجن 12 سنة ، منها مدة التوقيف ، وغرامة قدرها 5000 دينار أردني.
– حبس المحكوم عليه (ابراهيم ق.) من مواليد 1980 من سكان رفح ثلاث سنوات منها مدة التوقيف وغرامة مائتي دينار اردني.
وأوضحت المحكمة أن المذكورين قد أدينوا بتهمتي جلب مواد مخدرة بقصد الاتجار بناء على نص المادة (28 / أ) المرفقة بالمادة (1) من قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم (7) لسنة. 2013 ، للمحكوم عليهما الأول والثاني ، وتهمة المساهمة في جلب المخدرات بقصد الاتجار بها كمستند لنص المادة (28 / أ) مع المادة (1) والمادة (41) منها. قانون ثالث محكوم عليه.
في القضية رقم (124/2019) أمام المحكمة العسكرية ، حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على كل من المدان (يوسف ت.) تولد 1978 ، من سكان غزة ، و (إبراهيم س.) من مواليد 1978 ، من سكان غزة ، بـ الحبس 13 سنة ، باحتساب مدة التوقيف وغرامة عشرة آلاف دينار أردني.
وأوضحت المحكمة أن المذكورين أدينوا بجلب مواد مخدرة بقصد الاتجار بها بالمخالفة للمادة (28 / أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013 ، إلى جانب المادة (118) من القانون. سجن الثورة عام 1979.
في القضية رقم (133/2018) ، قضت المحكمة العسكرية بحق كل من المحكوم عليهم:
– (محمود أ.) من مواليد 1991 ، من سكان رفح ، حبس 12 سنة منها مدة التوقيف وغرامة 10000 دينار أردني.
– (حازم ر.) من مواليد 1999 ، من سكان رفح ، يُحكم عليه بالسجن 10 سنوات منها مدة التوقيف ، وغرامة قدرها 3000 دينار أردني.
– (أحمد ح) من مواليد 1997 ، من سكان رفح ، حبس 8 سنوات منها مدة التوقيف وغرامة ألفي دينار أردني.
وأشارت المحكمة إلى أن الأول المذكور أدين بتهمة إحضار مواد مخدرة بقصد الاتجار استناداً إلى نص المادة (28 / أ) بالاقتران مع المادة (1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية. . (7) لسنة 2013 بينما أدين الاثنان الآخران بالمساهمة في تهريب المخدرات بقصد الاتجار بناء على نص المادة (28 / أ) والمادة (1) والمادة (41) من نفس القانون.
وأشارت المحكمة إلى أن جميع الأحكام صدرت بشكل شخصي ، بالإجماع وبشكل علني ، وهي قابلة للاستئناف ضد جميع المدانين.